378 - وقوله في أثناء مثال القذف: (ولو نكل الوليُّ عن أيمان القسامة (?): فإن أوجبنا بها القصاص، وجبت اليمين، وإلا فلا) (?).
يُعلم المراد منه، لأنه إذا أوجبنا بها القصاص على القديم (?).
379 - وقوله في أثنائه أيضًا: (وقد جوّز الشافعي - رضي الله عنه - لمن باع عبدًا كما ملَكَه، إذا خاصمه المشتري في قِدم عيبٍ يمكن حدوثه، أن يحلف أنه باعه وما به عيبٌ) (?).
يقال فيه: هذا الفرع نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في (الأم) في (أبواب الشاهد مع اليمين) في مناظرته مع محمد بن الحسن (?).
380 - وقوله في أثنائه أيضًا: (فإن قيل: هل يجوز للمدّعِي أن يطالِب المدَّعى عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها وفجوره) إلى قوله: (قلنا: نعم، يجوز ذلك)، ثم ذَكَر له وجهين:
أحدهما: لو لم يجز لبطلت فائدة الأيمان، وضاعت الحقوق.
والثاني: لو حرُم، لم يجز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه لاعترافه بكذبه). انتهى ملخصًا (?).
ويزاد على ذلك، أنه مُستَدَلٌّ لجواز ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس لك إلا