هذا قضاء بالنكول، بل الأصل بقاء النكاح وآثاره، فيُعمل بهذا الأصل ما لم يظهر دافع). انتهى (?).
ويحتمل أن يجري فيه الوجه الذي حكيناه عن ابن القطان في الفرع المذكور في (الشركة).
ويحتمل الفرق: بأن (العدّة) حقٌّ لله تعالى، فلا يسقُط بنكولها. وهذا أظهر.
373 - قوله في توجيه القول الثاني من القولين في أن الحلف بعد النكول يُنزّل منزلة البيّنة أو الإقرار: (أنه يُنزّل منزلة الإقرار، فيكون مقصورًا على المتداعيَيْن) (?).
يقال عليه: لا حاجة للتشبيه عليه في الإقرار، لأن الإقرار لا يكون إلا كذلك، وكان الأليق به أن يُذكر في القول الأول (وهو أنه يُنزّل منزلة البينة، والأصح أنها بينة قاصرة على الخصم)، كما سيذكره.
374 - قوله: (وإن عَلِم أو غلب على ظنه أنّ خصمه يحلف كاذبًا، فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعًا لمفسدة كذب خصمه) (?).