وكذلك لو كان حلفُه يُسقِط عنه حقًّا، إما للمدَّعَى عليه أو لله، كما لو وَلَدَتْ فطلَّقها، ثم ادّعت تقدم الطلاق، فقال: لا أدري، فإنه لا يُقنَع منه.

فإن حَلَف أن الطلاق لم يتقدم (?)، انقطعت الخصومة. وإن نَكَل، حَلَفتْ هي، ولا عدّة عليها، فإن نَكَلتْ فعليها العدّة (?).

وفي (الشرح) و (الروضة) في (كتاب العِدد): (قال الأصحاب: وليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015