(التنبيه) من قوله: (لا يصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدّعيه)، لا يستقيم (?) من وجوه:
أحدها: أن العبد يدّعي على سيده العتق، ولا تصرف له فيه.
فإن قيل: العتق، يُشهد فيه بالحسبة، وما شُهد فيه بالحسبة لا تُسمع فيه دعوى الحسبة عند القفال (?) خلافًا للقاضي حسين؟.
قلنا: محل خلاف القفال وفتواه: ما إذا كان هنا أيُّ بينة تشهد، فإن شهادتها مُغنيةٌ عن سماع الدعوى. فأما إن لم يكن هناك بينة فإنه تُسمع