يقتضي أنه يُشترط في كلٍّ من المدّعي والمنكر، كونه رشيدًا. وهي طريقة القاضي حسين (?) نقلها عنه ابن الرِّفعة (?) وجرى عليها الشيخ في (التنبيه) (?) والأصح المجزوم به في (الشرحين) و (الروضة) خلافُه (?). فلن تصح دعوى السفيه، فإذا آَل الأمر إلى قبض مالٍ، قبضه الولي.
وأنكر شيخنا (?) ما ذُكر عن القاضي (?) وقال: ما ذكره الشيخ (?) في