والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذرًا (?) فيُتوقف، ويُدفع ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.
* * *
347 - قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد:
(المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغصب من جهة المعنى) (?).
قال (?) - رضي الله عنه -: حاصل كلامه أنه: يُنهَى عن الشيء، والمراد: النهي عن غيره لقيام المعنى.
* * *
348 - قوله في فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون: (فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ) (?).
فيه تجوّزٌ، وصوابه: فإن الاستبراء بحيضة.