والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذرًا (?) فيُتوقف، ويُدفع ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.

* * *

[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

347 - قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد:

(المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغصب من جهة المعنى) (?).

قال (?) - رضي الله عنه -: حاصل كلامه أنه: يُنهَى عن الشيء، والمراد: النهي عن غيره لقيام المعنى.

* * *

[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

348 - قوله في فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون: (فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ) (?).

فيه تجوّزٌ، وصوابه: فإن الاستبراء بحيضة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015