إنما يحسن هذا الجواب: أن لو كانت الأركان وسائر الشرائط معتبرةً مع فقدان ذلك الشرط، كما في فاقد الماء والتراب وفاقد السترة، ومن لا يتمكن من القبلة ولا من الركوع ولا من السجود. أما إذا كانت الأركان وسائر الشرائط لا يُعتبر شيء منها مع فقدان ذلك الشرط، كما في الطُّهر من الحيضة، فلا يحسن ذلك.
والأحسن في الجواب أن يقال: إنما قدّمنا الاحتياط، لتحصيل مصلحة العبادة، والشكُّ في الشرط لا ينافي ما ذكرناه من الاحتياط. وأما درء مفسدة الحيض فلا يمكن إعمالها بالنسبة إلى العبادات، وإنما يُعمل بها في الوَطْي ونحوه، إذ لا يتعلق بالذمة، بخلاف العبادة.
فإن قيل: العبادة لَمْ يتحقق وجوبها؟ قلنا: ولَمْ يتحقق سقوطها، فاحتطنا لذلك.
346 - (. . . (?)).
ما ذكره في غير الأزواج مسلَّم. وما ذكره في الأزواج