واستدرك عليهم الدارمي (?)، بما أشار إليه صاحب (الروضة) وبيّنه في (شرح المهذب) (?)، بأنه يمكن قضاء يومين فصاعدًا، إلى آخر السابع بزيادة يوم واحد على الضِّعف.
وضابطه أن تَعرف ما عليها من صومٍ، فتصوم يومًا وتفطر يومًا إلى أن تستوفيه، ثم تترك الصوم ثمانية عشر يومًا من أول صيامها، فتصوم يومًا وتفطر يومًا قدر ما صامت وأفطرت من أول المدّة، وتصوم يومًا آخر فيما بين آخِر فطرها بعد صيامها الأول والسادس عشر منه، وإذا كان عليها يومًا (?) فتأتي بخمسة. وأقل مدة يحصل فيها هذه الخمسةُ، تسعة عشر يومًا، وليس هذا موضع بسطه. وقد ذَكَر هذا صاحب (الحاوي الصغير) (?) أيضًا.
وجواب ما ذكره الشيخ من الإشكال (?)، أن العادة إنما لم يُنظر لغالبها