عدّةُ وفاةٍ أو عدّةُ طلاق، فإنه يلزمها الإتيان بالعدّتين لتخرُج عما عليها بيقين) (?).

يقال عليه: صوابه: يلزمها الإتيان بأطول العدّتين، يعني: إنْ كانت عدّةُ الوفاة أطولَ من عدّة الطلاق فهي الواجبة، هالا فالأقراء هي الواجبة. والصورة أنه ليس هناك حملٌ.

342 - قوله في المثال الثامن: (إذا مات زوج الأَمة وسيدها، وشَكَّتْ في السابق منهما، فإنه يلزمها الاستبراء وعدّة الوفاة، لتبرأ بيقين (?).

يقال عليه: مسألة (ما إذا مات زوج الأمة وسيدها)، طويلة الذيل. وصورتها: أن يكون بين المدّتين أكثر من شهرين وخمس ليالٍ، أو حصل التحلل.

والشيخ أحال الكلام على موضعها، فليُنظر منه.

343 - (. . . (?)).

ما ذكره من قضاء يومين بستة أيام: كذا ذكره الأصحاب أو أكثرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015