وقول الشيخ في الكسوة والطعام، أنهما لا يشاهَدان في أغلب الأحوال، إلى آخره، مُسلَّمٌ في الطعام. وأما الكسوة فمشاهَدٌ (?) كثيرًا كالمسكن أو أكثر. ولك أن تُؤوِّل كلام الشيخ.
307 - قوله بعد ذلك في الذي يجب على الفور: (كزكاة المعشرات عند التنقية والجفاف) (?).
يقال فيه: زكاة المعشّرات تجب عند بدوّ صلاح الثمر واشتداد الحَبّ، وإنما الذي يتوقف على التنقية والجفاف، وجوبُ الإخراج. وفرقٌ بين (الوجوب) و (وجوب الإخراج).
308 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هلّا وجب الحج على الفور؟ قلنا: لكن المقصود منه: ثواب الآخرة، وهو متراخٍ) (?).
يقال فيه: ما ذكره من الحكمة من وجوب الحج على التراخي، يَنتقض بالصوم، فإن المقصود الأعظم منه ثواب الآخرة، وهو على الفور. ويَنتقض أيضًا بالصلاة التي ليس لها إلا وقتٌ واحدٌ كالمغرب.
309 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ كرّرتم الحدّ إذا تخلل بين السرقتين؟ (?) قلنا: لمّا علمنا أن الحد الأول لم يزجره حين أَقدَم على الجريمة ثانيا، جدَّدنا عليه الحدّ إصلاحًا له بالزجر) (?).
ما ذكره الشيخ من تكرير الحدّ، فيه نظر؛ لأن الحدود يُتبقى عليها ولو