وكذا ما ذكره في المثال الذي بعده من (أنّ عفو الشفيع أفضل من الأخذ)، المختارُ تفصيلٌ: وهو أنه إن خاف ضرر المشاركة، فالأخذ أفضل، وإلا فالعفو.

306 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ اعتُبرت المساكن بحال النساء، والنفقاتُ والكسوة (?) بحال الرجال؟ قلنا: المرأة تتعيّر بالمسكن الخسيس الذي لا يناسب حالَها لأنه مشاهَدٌ، بخلاف الكسوة والطعام فإنهما لا يشاهَدان في أغلب الأحوال، فكان ضررها بالمسكن الخسيس أعظم) (?).

يقال فيه: ما ذكره الشيخ من اعتبار الكسوة بحال النساء (?)، هو

الأصح.

ولنا طريقة، أنه تُعتبر حالُ الزوجين.

وما ذكره من اعتبار المسكن بحالها، فيه طريقة أيضًا، أنه تُعتبر بحال الزوجين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015