يقال فيه: والأحسن أن يقال: (فلْيتوكل) لنظائره التي ذكرها، وإلا فما الفرق بينه وبين نظائره، حيث قال فيه: (فليعزم)، بخلاف نظائره.
293 - قوله بعد ذلك: (النوع السادس: إسقاط الحقوق: كالإعتاق في الكفارات، والإبراءِ من الذنوب، والعفوِ عن الإساءة) (?).
يقال فيه: محل ما ذكره من الإعتاق: الصادرُ من المسلم في الكفارات (?)، فإن له جهتين:
فمن حيث كونه (إسقاطًا) لِما في الذمة، أشبهُ بأداء الديون. ومن حيث كونه (إعتاقًا) من المسلم، يراه (?) المسلم عبادة. فلا يأتي ما ذكره الشيخ في إعتاق الكافر عن الكفارات.
وكذا القول في الإبراء، والعفو.
294 - قوله بعد ذلك: (والعفو عن حد القذف أفضل من العفو عن التعزير) (?).
يقال فيه: محل الجزم بذلك، إذا قلنا: ليس للإمام التعزير إذا عفا مستحقُّه.
أما إذا قلنا: له التعزير إذا عفا مستحق التعزير، وهو الأصح، فيحتمل ما ذكره الشيخ. ويحتمل أن العفو عن التعزير أفضل من العفو عن حد القذف، لأن الحدّ له ضابط يُرجع إليه، بخلاف التعزير فقد ينتهي إلى حبس طويل