يقال فيه: (ذو الحجة): عند من يجعله بكماله أشهر الحج وقتًا للإحرام بالحج (?).
إنما ينعقد الإحرام بالحج في (شوال وذي القعدة وعشرٍ أو تسعٍ من ذي الحجة) على الخلاف فيه، وإنما المراد بجعل (ذي الحجة) وقتًا للحج عند من يقول به، لزوم الدم بتأخير طواف الإفاضة عنه.
291 - قوله بعد ذلك في النوع الثامن، في العمرة: (ولا وقتَ لها، خلافًا لبعض العلماء) (?).
يقال فيه: يستثنى العاكف بمِنَى للرمي، فإنه لا يصح إحرامه بالعمرة في أيام مِنَى لا شتغاله بالرمي، نُص عليه.
* * *
292 - قوله بعد ذلك في النوع الخامس، في فصل في تنويع العبادات البدنية:
(وإن قرأ آيات الصفات، تأمَّل تلك الصفة، فإن كانت مشعِرة بالتوكل فلْيعزم عليه) (?).