لا يحرُم على الجُنب قراءتُه إلا أن ينوي به القراءة، فيخرج عن الغلبة لغلبة الذكر عليه) (?).
يقال عليه: صوابه: (فيخرج عن الغلبة لنية القراءة). انتهى.
265 - قوله: (النوع السادس والعشرون من أعمال القلوب: التوبة، ولها أركان: الندم، والعزم، والإقلاع) (?).
قال شيخنا: الأقرب عندي أنه لا يعتبر في التوبة إلا الندم فقط، ويلزم منه الإقلاع والعزم أن لا يعود، وإلا فلا يكون ندمًا نافعًا، ومن ثَمَّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الندم توبة) (?). ولا حاجة إلى تأويله بالـ (مُعْظَم) على حدّ قوله: (الحج عرفة) (?). وهذا دقيق.
266 - قوله بعد ذلك: (ويستحب للتائب إذا ذَكَر ذنبه الذي تاب عنه، أن يجدّد الندمَ على فعله والعزمَ على ترك العود إلى مثله، وعلى هذا يُحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة) (?)، لا يعني بذلك أنه