[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

262 - قوله في فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين:

(النية قصدٌ، فلا يُتصور توجّهُه إلا إلى معلوم أو مظنون، فلا تتعلق بمشكوكٍ فيه) (?).

يقال فيه: يُستثنى منه أن يكون الشك في الآلة، كما إذا اشتبه عليه ماءٌ بماءِ وَرْدٍ (?)، وقلنا: يتوضأ بكل منهما.

ويُستثنى أيضًا، بما إذا توضأ للاحتياط.

* * *

[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

263 - قوله: (فصل في تفريق النيات على الطاعات:

فلو فَرَّق النية على أحد جُزأَيْ الجملة في القراءة، مثل أن قال: (بسم الله) (?) أو قال: (الذين آمنوا)، فالذي أراه أنه لا يثاب على ذلك، ولا يثاب إلا إذا فَرَّق النية على الجُمل المفيدة) (?).

يقال عليه: لا يجتمع هذا مع ما قدَّمه قبل ذلك بأوراقٍ، من أنّ قراءة القرآن لا تحتاج إلى نية، من أنها (?) متميزة فيه بصورتها.

264 - قوله بعد ذلك: (الضرب الثاني: ما يغلب عليه كونه ذكرًا ليس بقرآن، كقوله: (بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله)، فهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015