واجتناب معصيته وذلك يختص بفاعِلِيه) إلى أن قال: (فلذلك لا تجوز الاستنابة في المعاصي والمخالفات) (?).

يقال عليه: يستثنى من الاستنابة في المعاصي: التوكيلُ في الظِّهار على رأي، والتوكيلُ في طلاق امرأته بدعيًّا حيث صححناه.

150 - قوله فيه أيضًا: (وقد ظَنّ بعض الجهلة أن المصاب مأجور على مصيبته. وهذا خطأ صريح، فإن المصائب ليست من كسبه) إلى آخره (?).

يقال عليه: ما ذهب إليه من أن المصاب لا يُؤجر على المصيبة، يردّه نص الشافعي - رضي الله عنه - (?) في (الأم) في (باب طلاق السكران)، وهو قوله - رضي الله عنه -: (فإن قال قائل: فهذا (?) مغلوب على عقله، والمريض والمجنون مغلوب على عقله؟ قيل: المريض مأجور ويكفَّر عنه بالمرض، مرفوعٌ عنه القلم إذا ذهب عقله؛ وهذا آثمٌ مضروب على السُّكر غيرُ مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟). هذا نصُّه.

وأيضًا، فلا بُدّ من النظر إلى ثلاثة أمور:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015