أنه متطهر ثم بان جُنُبًا، فالظاهر أنه يلزمه الأجرة إذا قلنا: يَلزَم فيما إذا شَغَل المسجدَ ونحوها فيما لم تُبْنَ له المساجد (?)، لأنه بَانَ أنه شَغَل بقعةً من المسجد بما لا يليق بها.
* * *
148 - قوله في الفصل المعقود لِما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال:
(لا يثاب الإنسان ولا يعاقَب إلا على كسبه أو اكتسابه) إلى آخره (?).
يقال فيه: قد يُستثنى منه: (الطفل، يحُجّ عنه وليُّه)؛ فإن المرأة لمّا رَفَعت الصبيَّ للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولكِ أجرٌ) (?) يقتضي أن الصبي يثاب (?)، إلا أن (?) يقال: فعلُ الوليّ قائم مقام فعله.
149 - قوله فيه أيضًا: (ولأن الغرض بالتكاليف تعظيمُ الإله بطاعته