بَذْل المال في فك الأسرى، وأنه حرام على آخِذِيه، مباح بل مندوب لباذِلِيه.

وبَذْل المال للمُصادِر؛ دفعًا عن النفس (?).

وبَذْل المال من المرأة دفعًا للغاصب عن الزنى بها (?).

ويقال فيه: كان ينبغي أن يذكر من أمثلة ذلك: التقرير بالجزية، فإن فيه إعانة على أعظم المعاصي الذي هو الكفر بالله - سبحانه وتعالى -.

وقوله في مثال (فك الأسرى): أنه (مباح بل مندوب لباذليه)، يزاد عليه: بل واجب إذا تعيّن طريقًا. وهو قد صَرَّح بالوجوب في المثالين الآخرين.

141 - قوله في مثال (بذل المال للمُصادِر) (?): (ومنها: أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرةً على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكًا لنفسه) (?).

يقال فيه: مراده: ما إذا تحقق قتلَ نفسه ما لم يَدفع المال، وإلا فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قُتل دون ماله فهو شهيد) (?). والمختار عدم وجوب دفع المال في هذا المثال، لظاهر الحديث.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015