فإن كان مختلفًا فيه، والمنكَر عليه يعتقد حِلَّه، والمنكِر يعتقد تحريمه؛ فإن كان دليل معتقِد الحِلّ قويًّا، فلا يُنكِر عليه معتقِد التحريم. وإن كان ضعيفًا، أَنكَر عليه معتقِد التحريم.
139 - قوله فيه أيضًا: (وذلك كمن يطأ جاريةً بالإباحة معتقدًا لمذهب عطاء (?)، فيجب الإنكار عليه) (?).
يقال عليه: محل وجوب الإنكار، في غير المجتهد. أما إذا كان مجتهدًا كعطاء، فإنه لا يجب الإنكار (?).
140 - قوله فيه أيضًا: (وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان، لا من جهة كونها معصية، بل من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة، وله أمثلة)، فذَكَر: