نص عليه الشافعي - رضي الله عنه -، وفرّق بينه وبين العتق (?) بأن النظر هنا إلى طيب اللحم، وهناك إلى التعدد.
وإن كان غُلُوّها لصفة أخرى، كشدة الجري وما أشبهها، وهو المراد كما يشير إليه قوله: (وفضيلةُ المَهريّة تفوت بذبحها)، فالأينق أفضل.
82 - قوله في المثال المذكور: (وكذلك لو أراد أن يشتري حصانًا يساوي ألفًا، بألفٍ، ويذبحه ويتصدق بلحمه؛ وأن يشتري بألفٍ: ألفَ شاة، ويتصدق بلحمها؛ فلا شك أن التصدق بلحوم الشياه أفضل لكثرة ما يحصّله من المقاصد) إلى آخره (?).
يقال عليه: قد ينازَع في هذا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (دمُ عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين) (?)، فلم ينظر إلى التعدد (?).