80 - قوله فيه أيضًا: (المثال السادس: إذا حضر فقيران متساويان، تخيّر في الدفع إلى أيهما شاء وفي الفضّ عليهما) (?).

يقال عليه: صورة ذلك أن يكون في صدقة التطوع أو في الزكاة، والفقراء غير محصورين.

81 - قوله فيه أيضًا: (المثال السابع: ووقع في الفتاوى: فيمن كانت عنده مَهْريّة (?) تساوي ألفًا، وعشرةُ أينُق تساوي ألفًا، فالتضحية بأيهما أفضل؟ فكان الجواب: أن التضحية بالأينق أولى لِما فيها من تعميم الإقاتة (?) والنفع. وفضيلةُ المَهْريّة تفوت بذبحها) (?).

يقال عليه: غُلُوّ (?) المَهْريّة، إن كان لطِيب لحمها، فهي أولى قطعًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015