وانفرد أحدهما في تحمل المشقة لأجل الله تعالى، فأُثيب على تحمل المشقة لا على عين المشاق) إلى آخر ما ذكره (?).
يقال عليه: ما ذكره الشيخ من أن الثواب على تحمل المشقة لا على عين المشاق، ورَتَّب عليه ما ذكره من المسائل (?)، منازَعٌ فيه، ويردّه ظواهر الأدلة.
* * *
32 - قوله في الفصل المعقود لتساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد:
قد تتساوى العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات، مع أن الأغلب تفاوت العقوبات بتفاوت المخالفات، فإن من شرب قطرة من الخمر مقتصرا عليها يُحَدّ كما يُحَدّ من شرب ما أسكره وخَبَّل عقله، مع تفاوت المفسدتين.
ولم تُجعل الوسائل إلى الزنى والسرقة والقتل، مثلَ الزنى والسرقة