يقال عليه: ما ذكره من التعليل، غير مناسب. والتعليل الصحيح أن يقال: لِما في سدّ جوعة عشرة مساكين من التعجيل والمسارعة إلى مصالح متعددة، بخلاف سدّ جوعة مسكينٍ في عشرة أيام.
30 - قوله بعد ذلك: (ولمثل هذا (?) أوجب الشافعي - رضي الله عنه -، صَرْفَ الزكاة إلى الأصناف، لِما فيه من دفع أنواع من المفاسد وجلبِ أنواعٍ من المصالح) إلى آخره (?).
يقال عليه: لم يوجب الشافعي - رضي الله عنه - ذلك، لِما ذكره، بل لأجل أن صيغة مطلق الجمع يقتضي انحصار الاستحقاق في المذكورين، فلا يجوز الاقتصار على بعضهم عند الإمكان.
* * *
31 - قوله في الفصل المعقود لِما يتفاوت أجرُه بتفاوت تحمل مشقته:
(فإن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجَر عليه أكثر مما يؤجر على الخفيف؟ قلت: إذا اتحد الفعلان في الشرف والشرائط والسنن والأركان، وكان أحدهما شاقًّا، فقد استويا في أجرَيْهما لتساويهما في جميع الوظائف،