الثالث: مراده في غير العقائد: بالنسبة إلى المشخّصات. أما بالنسبة إلى الكلّيات، فالمعتمد: القطع.
الرابع: أن الظنون في المشخصات، إنما هي في طريق الحكم عليها، لا في نفس الحكم. أما الحكم نفسه فقطعي كما هو مقرر في كتب الأصول.
* * *
4 - قوله في الفصل المعقود لِما تُعرف به المصالح والمفاسد:
(معظم مصالح الدنيا ومفاسدها، معروف بالعقل، وكذلك معظم الشرائع، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع، أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره، محمودٌ حسنٌ؛ وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ حسنٌ) إلى آخره (?).
كلامٌ ظاهره ممنوع، لموافقته مذهب المعتزلة في التقبيح والتحسين العقليَّين. وتأويلُه على مذهب أهل السنة ممكن، ولكن تَرْك ذكر ذلك أولى.
* * *
5 - قوله في الفصل المعقود لتقسيم أكساب العباد:
(ومن هذه الأكساب ما هو خير من الثواب، كالمعرفة والإيمان) (?).
يقال عليه: من ثواب المعرفة والإيمان: النظرُ إلى وجه الرحمن،