كتاب الله الذي بيَّن أن القضاء بعدلين أو رجل وامرأتين، فقال له الشافعي: أثبت عندك أنه لا تجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد؟ قال: نعم, قال له: فلم قلت: إن الوصية للوارث لا تجوز له -صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" , وقد قال الله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} 1، الآية، وأورد عليه أشياء من هذا القبيل فانقطع.

ثم إن الشافعي عاد إلى مكة واختلط بعلمائها, ومن يفد إليها من علماء الأقطار للحج, وفي سنة "195" خمس وتسعين ومائة عاد للعراق زمن الأمين, فأخذ عنه فيها ابن حنبل وغيره من علمائها، وهناك أملى كتبه التي عبَّر عنها بالقول القديم؛ لأنها كانت على مذهبه القديم، وأقام هناك سنتين.

ثم رجع إلى الحجاز, ثم في سنة "198" عاد إلى العراق, وبقي بعض أشهر, ومنه توجَّه إلى مصر, فنزل على عبد الله بن الحكم، وكان مذهب مالك منتشرًا هناك بين علماء مصر التي زهت بأصحاب مالك، مثل ابن وهب2، وابن القاسم3، وأشهب4، وابن عبد الحكم5، ونظرائهم.

فنشر مذهبه وأملى كتبه الجديدة التي يعبِّر عنها بالقول الجديد, وهو المذهب الذي تغيَّر إليه اجتهاده بمصر، وترك الشافعي عدة كتب تنسب إليه كالأم، والرسالة، وغيرهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015