الإحصان، فورد الحديث عليهم كالمالكية.
ولهم تفصيل في النكاح يعلم في محله من كتبهم، ويقولون: إن آية التخيير {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} 1 منسوخة بآية {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} 2 وآية {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} 3 إلا في بيع الخمر والخنزير لغير المسلم قال الجصاص في أحكامه: ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن من استهلك لذمي خمرا أن عليه قيمتها فانظره وبه يعلم أن ما درجنا عليه في عدد 37 من الجزء الأول من أن آية التخيير منسوخة تبعنا فيه الإتقان وهو مذهب حنفي شافعي، والذي يجري على مذهب المالكية أنه لا ناسخ ولا منسوخ في الآيتين، ذلك أن قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} مخصوصة بأحكام التظالم؛ إذ حكى الثعالبي في "الجواهر الحسان" الإجماع على الحكم بينهم فيها رضوا أو أبو. وقال مجاهد: إن آية التخيير هي الناسخة، ولذلك نبهنا في الصحيفة 38 من ج1 على أنه يمكن النزاع في نسخ بعض الآيات التي مثلنا بها للنسخ هذا آخر ما يتعلق بالذيل، وبتمامه تم الكتاب والحمد لله رب العالمين.
وإنما أبهمت أسماء الذي بحثوا معي بملاحظتهم القيمة، ونبهوني لبعض أغلاطي محافظة على ولائهم وعواطفهم التي هي عندي مقدسة؛ لأن الحقائق تجرح، ولا آمن زيغ القلم في مقام المناظرة وإني لهم من الشاكرين على التفاتهم لتأليف هو من سقط المتاع، وتصحيحهم لبعض أغلاطه، والله يجازيهم خير جزاء بمنه، ومني إليهم سلام الله ورحمته.
اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأصفيائك، واجعل خير أيامنا