- ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الولاء لمن أعتق) (?).
- على السيد أن يضع عن المكاتب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه، لقوله تعالى: (وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ) [النور: 33]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ضعوا عنهم من مكاتبتهم (?). ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه، ودفعه إليه.
- يُجعل المال على المكاتب منجَّماً (?)، نجمين فصاعداً، على أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى.
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) (?). ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.
- يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة في قصة بريرة: (اشتريها وأعتقيها ... فإن الولاء لمن أعتق) (?).