- المدبر يعتق من الثلث، لا من رأس المال؛ لأن حكمه حكم الوصية، فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت.
- ويجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع.
- يجوز للسيد وطء أمته المدبرة؛ لأنها مملوكته، وقد قال تعالى: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 6].
1 - تعريفه:
الكتابة والمكاتبة لغةً: مأخوذة من كَتَبَ بمعنى أوجب، وألزم.
وشرعاً: هي إعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يُؤدَّى مؤجلاً.
فالمكاتَب -بفتح التاء-: هو العبد الذي عُلِّق عتقه بمال يدفعه لسيده، وبكسرها: من تقع منه. وسميت كتابة، لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتاباً بما اتفقا عليه.
2 - حكم المكاتبة، ودليل ذلك:
الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [النور: 33].
3 - من أحكام المكاتبة:
- يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم) (?). فمفهومه: أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبداً، ويصير حراً بالأداء.
- لا يُعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته، للحديث الماضي.