الباب التاسع عشر: إحياء الموات، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في معناه وحكمه:

1 - معناه: المَوَاتُ لغة: هو ما لا روح فيه، والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها.

وفي الاصطلاح: هو الأرض المنفكَّة عن الاختصاصات وملك معصوم، فهو الأرض الخراب التي لم يَجْر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة. أو وجد فيها أثر ملك وعمارة، ولم يعلم لها مالك.

2 - حكمه وأدلته: والأصل فيه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ) (?). والعرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره، فيغرس فيها، أو يزرع؛ ليستوجب بذلك الأرض.

وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكله العَوَافي (?) فهو له صدقة) (?).

المسألة الثانية: شروطه وما يحصل به:

يشترط لصحة إحياء الموات شرطان:

1 - أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي.

2 - أن يكون المحيي مسلماً، فلا يجوز إحياء الكافر مواتاً في دار الإسلام.

ويحصل الإحياء بأمور:

1 - إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015