1 - لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنه غير مالكٍ لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.
2 - أنها أمانةٌ في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فَرط ضمنها.
3 - الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر بالمستعير، فإن أضرَّ به لم يجز الرجوع.
4 - تنتهي الإعارة، وترد العارية بأمور:
- مطالبة المالك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها.
- وبانقضاء الغرض من العين المعارة.
- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.
- موت المعير أو المستعير، لبطلان الإعارة بذلك.
5 - المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها.