طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" (?)، وما روي عن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (?)، ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع طلاق النائم في فتواها رقم (3894)، وفتواها رقم (249)، وكذلك المجنون في فتواها رقم (13443) (?).
اختلف الفقهاء في السكران هل ينفذ طلاقه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أن طلاقه يقع وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (?).