الفقه الميسر (صفحة 989)

أركان الطلاق:

للطلاق ركن واحد عند الحنفية وهو الصيغة، والجمهور ثلاثة أركان هي المطلق والزوجة والصيغة (?).

الركن الأول: المطلق:

والمراد به موقع الطلاق ويشترط أن زوجًا للمرأة أو من يقوم مقامه كالوكيل ونحوه؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (?).

ويشترط فيه التكليف فلا يصح من غير مكلف كالصبي والمجنون ومن في حكمه ممّن زال عقله بغير سكر كالمغمى عليه ونحوه، وكذلك لا يصح من النائم، وهذا كله بإجماع الفقهاء (?). والأصل في ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل" (?)، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015