والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (?).
1 - يجوز المسح على العصابة واللصوق أو ما يوضع على الجروح مما يمنع وصول الماء.
2 - العضو الذي عليه جبيرة أو عصابة ونحوه مما يسوغ ستره به ليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورًا فيعدل إلى التيمم؛ كما لو كان مكشوفًا.
3 - هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟
قال بعض العلماء: يجب الجمع بينهما احتياطًا، والصحيح أنه لا يجب الجمع؛ لأن إيجاب الطهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الفقهية.
العمامة جمعها العمائم؛ وهي اللباس الذي يلف على الرأس تكويرًا.
اختلف الفقهاء في حكم المسح على العمامة: