الفقه الميسر (صفحة 99)

والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (?).

ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجبيرة:

1 - يجوز المسح على العصابة واللصوق أو ما يوضع على الجروح مما يمنع وصول الماء.

2 - العضو الذي عليه جبيرة أو عصابة ونحوه مما يسوغ ستره به ليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورًا فيعدل إلى التيمم؛ كما لو كان مكشوفًا.

3 - هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟

قال بعض العلماء: يجب الجمع بينهما احتياطًا، والصحيح أنه لا يجب الجمع؛ لأن إيجاب الطهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الفقهية.

ثالثًا: المسح على العمامة:

تعريفها:

العمامة جمعها العمائم؛ وهي اللباس الذي يلف على الرأس تكويرًا.

حكم المسح على العمامة:

اختلف الفقهاء في حكم المسح على العمامة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015