1 - فذهب الحنفية (?) إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها.
2 - وقال المالكية (?): يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها.
3 - وقال الشافعية والحنابلة (?) بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة.
والصحيح: أن المسح على العمامة جائز ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يسن، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (?).
يشترط لها ما يشترط للخف، ومنها:
1 - كونه في حدث أصغر.
2 - كونها طاهرة.
3 - كونها مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا من حرير ولا بها صور لذوات الأرواح، فإن فقد هذا الشرط هل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف؛ والصحيح الجواز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
4 - أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجز المسح عليها،