الفقه الميسر (صفحة 916)

الزنا عن الزوجة بعد النكاح والدخول ولا تندفع إلا بالشهود لظهور النكاح واشتهاره بقول الشهود.

الشروط في النكاح:

الشروط في النكاح قسمان (?): صحيحة وفاسدة.

الشروط الصحيحة

الشروط الصحيحة: وهي نوعان:

أحدهما: اشتراط ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها، وتسليمها المهر ونحو ذلك فوجوده كعدمه؛ لأن العقد يقتضيه.

الثاني: اشتراط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد كزيادة معلومة في المهر أو في النفقة، أو أن لا ينقلها من دارها أو بلدها، أو أن لا يسافر بها، أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو لا يتزوج عليها، أو شرط لها طلاق ضرتها (?) ونحو ذلك فهذا النوع صحيح ولازم وللزوجة خيار الفسخ عند عدم الوفاء به؛ لما روى عن عبد الرحمن بن غنم قال: "شهدت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا! فقال عمر: إنما مقاطع الحقوق عند الشروط" (?). وفي رواية عنه قال: "كنت مع عمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015