الثاني: يجوز توكيلها وهو مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة (?)؛ لأنها تتولى تزويج نفسها فجاز أن تتولاه لغيرها.
المقصود بالإشهاد أي حضور الشهود وشهادتهم على عقد النكاح.
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الإشهاد على قولين:
الأول: ذهب المالكية إلى أن الإشهاد واجب مستقل وليس ركنا ولا شرطًا لصحة عقد النكاح، فلو انعقد النكاح بدونه صح ولكنه لا بد من حصوله قبل الدخول (?).
الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة (?) إلى أن النكاح لا يصح إلا بحضرة شاهدين لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل" (?)، والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع، ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترط الإشهاد لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه، ولأن الحاجة ماسة إلى دفع تهمة