مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة" (?) قال ابن تيمية إنه الصواب (?).
اختلف الفقهاء في حرم المدينة على قولين:
1 - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المدينة المنورة حرم له حدود وأحكام تختلف عن غيرها من البقاع كما تختلف عن حرم مكة المكرمة في بعض الأحكام، وذلك لما ورد من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة" (?).
وحديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (?).
وحديث: "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها, لا يقطع عضاهها, ولا يصاد صيدها" (?).
وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بين لابتيها حرام" (?).