الفقه الميسر (صفحة 780)

وابن عمر وجابر وعائشة -رضي الله عنهم - إلى أن الإفراد أفضل أنواع النسك وذلك:

أ- حديث عائشة وجابر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج (?).

ب- أن المفرد يأتي بالحج تامًا من غير احتياج إلى جبر وهو أكثر مشقة وليس فيه استباحة محظور كما في المتمتع فيكون أكثر ثوابًا.

2 - وذهب الحنفية والثوري إلى أن القران أفضل الأنواع وذلك لما يأتي:

أ- حديث أنس -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بهما جميعًا: "لبيك عمرة وحجًا لبيك عمرة وحجا" (?).

ب- أن القران مبادرة إلى نسكين من الميقات وفيه زيادة نسك هو الدم فكان أولى.

3 - وذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضل وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وهو أحد قولي الشافعي. واستدلوا بما يأتي:

أ- ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة -رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة (?).

ب- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أصحابه ونقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع ولا يأمر بالانتقال إلا إلى الأفضل.

جـ - أن التمتع قد جاء ذكره في القرآن دون سائر الأنواع {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [الحج: 196] وذلك يدل على فضله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015