فأما الكتاب: فقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
وأما السنة: فمنها حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج" (?).
وأما الإجماع: فقد ذكر الإجماع على مشروعية تلك الأنواع كثير من العلماء منهم ابن المنذر (?)، وابن عبد البر (?).
وجاء في المغني (?): "وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء".
وقال النووي (?): "وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران".
وقال ابن هبيرة (?): "واجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران".
يرى بعض فقهاء المذاهب اختيار نوع من المناسك ويرى غيرهم تفضيل غيره بناء على اختلاف الروايات في حج النبي - صلى الله عليه وسلم - ونبين ذلك فيما يأتي:
1 - فذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو المروي عن عمر وعثمان