الفقه الميسر (صفحة 722)

الأعذار المبيحة للفطر

الصيام عبادة شاقة تحتاج إلى تحمل وصبر وقد لا يتحملها بعض الناس لعوارض قد تلحق بهم؛ ومن محاسن شريعتنا أن خففت على هؤلاء -وهم أهل الأعذار- فرخصت لهم الفطر وألزمتهم بالقضاء عند زوال العذر أو بالفدية عند العجز عن الصيام.

وهؤلاء هم: المريض، والمسافر، والمرأة الحامل، والمرضع، والشيخ الهرم، ومن أرهقه الجوع والعطش، والمكره. وسنتناول هنا الأحكام المتعلقة بهم.

أولًا: المرض:

قال في المصباح المنير (?): المرض: "هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة".

حكمه مع الصوم:

اتفق الفقهاء على إباحة الفطر للمريض وعليه القضاء عند الاستطاعة.

قال ابن قدامة في المغني (?): "أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (?) ".

وروى البخاري ومسلمٌ عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: "لمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015