الفقه الميسر (صفحة 721)

وقد اختلف الفقهاء في حكم من ابتلعها وهو صائم: فالحنفية (?) والمعتمد عند المالكية (?) أن النخامة لا تفطر مطلقًا.

وجاء عند المالكية (?) أنه لا يفطر بها ولو وصلت إلى طرف لسانه ثم ابتلعها لمشقته، وفي قول آخر عند المالكية (?) وهو المذهب عند الحنابلة (?) أن عليه القضاء.

وقال الشافعية (?): إن ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم أفطر جزمًا (?).

والراجح: أنه لا قضاء عليه ولو وصلت إلى الفم وابتلعها؛ لأن ذلك لا يعد أكلًا ولا شربًا، لكن الأحوط للإنسان أنها إذا وصلت إلى فمه أن لا يبتلعها؛ خروجًا من الخلاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015