والابن والابنة دون أولادهما، واللازم نفقة الابن في حد الصغر والبنت إلى أن تتزوج ويدخل بها.
وقيد المالكية (?)، والشافعية (?)، وشيخ الإِسلام ابن تيمية (?) أن الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين، أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس.
والراجح من هذه الأقوال: أن الزكاة لا يجوز أن تدفع للأم ولا للأب، ولا للجدات، ولا للأجداد، ولا للأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا, ولا لأولادهم لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الوالد، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
هل يجوز قضاء دين الوالد عن ابنه والعكس من الزكاة؟
قال بذلك بعض أهل العلم بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة فإنه لا يحل قضاء الدين من الزكاة لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من الزكاة.
وقال بعضهم: لا يقضي دين الفروع والأصول من الزكاة، وهذا أحوط.