هذا هو الصنف الثاني الذي لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، ونقل ابن المنذر (?) الإجماع على ذلك لحديث: "فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ... " (?). ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما ذكرنا سابقًا.
ويشمل الكافر هنا الكافر الأصلي والمرتد، ومن كان متسميًا بالإِسلام، وأتى بمكفر نحو الاستخفاف بالقرآن، أو سب الله ورسوله، أو دين الإِسلام فهو كافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة اتفاقًا، وكذلك تارك الصلاة لا يعطى منها لأن حكمه في أصح قولي العلماء أنه كافر.
ويشمل ذلك أصوله وهم: أبواه وأجداده وجداته وارثين كانوا أولًا، وكذا فروعه وهم: أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا، قال الحنفية (?) لأن منافع الأملاك فيهم متصلة، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، أما سائر الحواشي وهم الأخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولادهم فلا يمنع إعطاؤهم من الزكاة.
أما المالكية (?) فإن الأقارب الذين تلزم نفقتهم المزكي لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، والذين تلزم نفقتهم عند المالكية كالأب والأم دون الجد والجدة