الفكاك من الرق أو الأسر.
الغارم: من لحقه الغرم، وهو الضمان والإلزام بالمال وما شابه ذلك، وهم نوعان:
والأصل في هذا النوع حديث قبيصة المرفوع، وقد تقدم ذكره، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ... يَا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إلا لأَحَدِ ثَلاَثةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَة حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَه فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْش- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ المَسْألةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأكلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا" (?).
وصورة هذا النوع: أن يكون بين قبيلتين أو حيين عداوة وفتنة، يكون فيها قتل نفس، أو إتلاف مال، فيتحمله شخص لأجل الإصلاح بينهم، فيعطى من الزكاة لتسديد حمالته.
1 - ذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?) إلى أن هذا النوع من الغارمين يعطى من الزكاة سواء كان غنيًا أو فقيرًا لأنه لو اشترط الفقر فيه لألغيت هذه المكرمة.