الفقه الميسر (صفحة 634)

3 - المقيم في ثغر من ثغور المسلمين المجاورة للكفار ليكفينا شر من يليه من الكفار بالقتال.

خامسًا: في الرقاب:

وهم عند جمهور الفقهاء المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ولو مع القوة والكسب؛ لأنه لا يمكن الدفع إلى الشخص الذي يرادفك رقبته إلا إذا كان مكاتبًا.

قال المالكية (?) يشتري بسهمهم رقيقًا فيعتق لأن كل موضع ذكرت فيه الرقبة يراد به عتقها، والعتق والتحرير لا يكون إلا في العتق والعبد الخالص العبودية كما في الكفارات.

والراجح: أن كلمة الرقاب تشمل هذا وهذا أي تشمل المكاتب وغيره، فيعطى المكاتب من الزكاة، وكذلك العتق أي العبد الخالص يعطى منها لأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَفِي اَلرِّقَابِ} لا سيما إذا كان هذا العبد عنده سيد يؤذيه، أو عنده سيد لا يؤمن عليه، فإنه يُشترى من الزكاة ويعتق.

وهذا ما ذهب إليه المالكية (?)، وأحمدُ (?) في رواية عنه، والحنفية (?)، والشافعية (?).

وذهب الإِمام أحمد (?) في رواية أخرى أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الرقيق المسلم، لكن الراجح كما ذكرنا جواز إعطاء الرقيق المسلم منها، وهو اختيار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015