الدوام، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو قول الشيخ (?) -رحمه الله-.
وقال العلامة ابن عثيمين (?) -رحمه الله-: الفقير يعطى كفايته إلى نهاية العام لأن الزكاة تتجدد كل سنة، ولو قيل: أنه يعطى إلى أن يصبح غنيًا ويزول عنه وصف الفقر لكان قولًا قويًا، وكذلك القول في المسكين.
والذي نراه هو القول الأول لأن الزكاة تتكرر كل سنة، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخر لأهله قوت سنة (?)، وإن كانت الزكاة بحيث تفي بحاجة الفقراء والمساكين وزيادة فلا بأس من إعطائهم ما يخرجهم من الفقر والمسكنة إلى الغنى.
نص الإِمام أحمد على أن من عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته فإنه يعطى كفايته ولا يلزم بيعه لأن زكاة الناس لن تدوم له كل سنة.
من كان قادرًا على التكسب وليس له مال وأراد أن يتفرغ إلى طلب العبادة فهذا لا يعطى من الزكاة لأن نفعه قاصر على المتعبد بخلاف طالب العلم فإن نفعه متعدي لغيره.
إذا ادعى رجل صحيح قوي أنه لا يجد مكسبًا يجوز أن يعطى من الزكاة إن كان مستور الحال، ويقبل قوله بغير يمين، أما إن علم كذبه بيقين لم يصدق ولم يجز إعطائه من الزكاة، وإن ادعى أن له عيالًا وطلب من الزكاة لأجلهم فعند الشافعية (?)، والحنابلة (?) لا يقبل قوله إلا