من كان له مال يكفيه فلا يستحق من الزكاة، لكن إن كان له مال غائب ينتظر وصوله، أو كان دينًا مؤجلًا، أوكان دينًا على معسر فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يكفيه إلى أن يصل إليه ماله أو يحل الأجل، وهذا مذهب الشافعية (?).
إن شغله عن الكسب طلب العلم الشرعي لم يمنع ذلك من إعطائه من الزكاة لأن طلب العلم فرض كفاية بخلاف التفرغ للعبادة.
الكفاية المعتبرة عند جمهور الفقهاء: هي المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص نفسه وممن هو في نفقته.
وصرح المالكية (?) وغيرهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة فيجوز الإعانة به لمن أراد الزواج، وبه قال الشيخ ابن باز (?) -رحمه الله-.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواحد من أهل الحاجة المستحقة للزكاة كالفقير والمسكين يعطى من الزكاة الكفاية أو تمامها له ولمن يعوله عاما كاملًا ولا يزاد عليه، وإن كان يملك أو يحصل له بعض الكفاية أعطي تمام الكفاية لعام.
وذهب الشافعية (?) في قول وهو رواية في مذهب أحمد إلى أن الفقير والمسكين يعطيان ما يخرجهما من الفاقة إلى الغنى وهو ما يحصل به الكفاية على