ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب زكاة الفطر، واستدل الجمهور لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنثى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ المُسْلِمِينَ" (?).
وقال بعضهم: بأنها سنة، وحملوا جميع النصوص الواردة على الندب، ولكن الراجح قول الجمهور لظاهر النصوص الموجبة لها.
1 - الإِسلام: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإِسلام شرط من شروط التكليف ومنه الزكاة فلا تجب على الكافر.
وروي عن الشافعية (?) في الأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، أي أنها لا تجب على الكافر مطلقًا لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو، والكافر ليس من أهل الصيام إنما يعاقب على تركها يوم القيامة.
2 - الحرية: ذهب جمهور الفقهاء (?) إلى اشتراط الحرية لوجوب زكاة الفطر لأن العبد لا يملك، ومن لا يَمْلِك لا يُمْلِّكْ، وذهب الحنابلة (?) إلى عدم