الفقه الميسر (صفحة 614)

زكاة الفطر

أولًا: التعريف بها:

من معاني الزكاة في اللغة: النماء، والزيادة؛ والصلاح وصفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهر به.

والفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارًا (?).

وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة لأنها من الفطرة التي هي الخلقة (?).

قال النووي -رحمه الله-: "يقال - للمُخْرَجْ: فِطْرَة- والفطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء فتكون حقيقة شرعية على المختار، كالصلاة والزكاة.

أما تعريفها في الاصطلاح: فهي صدقة تجب بالفطر من رمضان (?).

ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:

الحكمة من مشروعيتها ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنها: "طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ" (?)، وشكر لله -عَزَّ وجَلَّ- على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وسرور، فكان من الحكمة أن يُعْطُوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015