أو استحقاقًا في وقف أو دينًا أو إرثًا ونحو ذلك، فعلى قول الجمهور أنه يضم للأول الذي عنده ويزكيه معه، فيكون عليه شاتان بعد أن كان عليه واحدة، أو تبيعان بعد أن كان عليه تبيع أو حقة مثلا، وعلى كلام الشافعية أنه ليس عليه إلا شاة واحدة، أو تبيع من البقر.
ومثال ذلك أيضًا: من كان عنده نصاب نقدي في بدء الحول ثم قبض رواتب شهرية فيضم ما يدخره ولو من أخر راتب إلى أصل النصاب ويزكيه معه، وهذا هو رأي الجمهور، أما عند الشافعية فإنه يكون للمستفاد أو المتجدد من الدخل حول مستقل على حدة، أي كل متجدد أو مدخر جديد له حوله. والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
1 - قرر جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة (?) أنه لا زكاة فيما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب أو حمل الأثقال، أو للجهاد عليها في سبيل الله، سواء كانت سائمة أم معلوفة لأنها مشغولة حينئذ بحاجة صاحبها ومال الزكاة كما قررنا هو المال النامي الفاضل عن الحاجة، ودليل الجمهور في عدم وجوب الزكاة فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِم في فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ" (?)، وقوله: "عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيق" (?).
2 - وذهب أبو حنيفة وزفر (?) إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكورًا وإناثًا ففيها الزكاة، وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل، وفي رواية عن أبي